Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب النكاح
  2. أحكام الخطبة
  3. تاسعا: من أحكام النظر بين الجنسين

ليعرفها بعينها، لتجوز الشهادة عليها، أو ليرجع عليها بالدرك.

وكذا يجوز له النظر لكفَّيْها، إذا كان لحاجةٍ.

ج- نَظَرُ الرَّجُلِ البالغ الطَّبيب إلى المرأةَ للمداواة، فيجوزُ أن ينظر إلى المواضِع التي يحتاج إليها، ويجوز لمسُها، حتَّى الفَرْج.

ويُشترط ذلك أن يكونَ معَ حضور مَحْرَمٍ أو زَوجٍ، ويَستُرَ منها ما عَدَا الحاجة.

- ومِثْلُ الطَّبيب من يلي خِدمةَ مريضٍ أو مريضةٍ في وضوءٍ، واستنجاءٍ، وغيرِهما، وكَتخليصِهَا من غَرَقٍ، وحَرَقٍ، ونحوِهِما.

د - نَظَرُ الصَّبيِّ المُميِّز الذي لا شهوة له للمرأة؛ فيُباحُ لقوله تعالى: ﴿أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ﴾ [النور: ٣١].

هـ- نظرُ المرأة للمرأة -ولو كانت كافرةً مع مسلمةٍ-؛ لأنَّ النساء الكافرات كُنَّ يدخلن على نساء النبيِّ ﷺ، ولم يكنَّ يحتجبن، ولا أَمرهُنَّ النبيُّ ﷺ بالحجاب.

و - نَظَرُ الرَّجُلِ إلى زوجته وهي إليهِ -ولو لشهوةٍ- إلى جميعِ بدَنِها، ولمسُهُ بلا كراهةٍ حتَّى الفرْج، لأنَّ الفَرْج مَحلُّ الاستمتاع، فجاز النظرُ إليه كبقيَّةِ البدن؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ﴾ [المؤمنون: ٥ - ٦].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 149 (SanadKitab #30096, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.