Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 148

  1. كتاب النكاح
  2. أحكام الخطبة
  3. تاسعا: من أحكام النظر بين الجنسين

أمَّا بعدُ.

ثمَّ يَقول حاجتَهُ.

تاسعاً: مِنْ أحْكامِ النَّظَر بين الجِنْسَيْن:

يَجبُ غَضُّ البَصَر عن كلِّ ما حَرَّم الله تعالى، ويحرُمُ النَّظرُ لشهوةٍ وتلذُّذٍ، أو مع خوفِ ثَوَرانِ الشَّهوةِ؛ لقولِهِ تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠]، وقوله: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ﴾ [النور: ٣١]، وعن أبي هريرة ﵁ أنَّ النبي ﷺ قال: (وَالعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ) الحديث [رواه البخاري، ومسلم].

وليحذر العاقلُ إطلاقَ البَصَر، فإنَّ العينَ ترى غير المقدور عليه على غير ما هو عليه، وربما وقع من ذلك العشق، فيهلك البدن والدِّين، فمن ابتلي بشيءٍ من ذلك فليفكِّر في عيوب النساء.

فلا ينظرُ إلَّا إلى ما ورد الشرعُ بجوازه.

والنَّظر -هنا- أقسامٌ؛ منها:

أ - نَظَرُ الرَّجل البالغ -ولو كان مجبوباً قد تعطَّل عضوه- للمرأة الحرَّة البالغةِ الأجنبيَّة عنه؛ لغيرِ حاجةٍ؛ فلا يجوز أن ينظر إلى شيء منها؛ لقوله تعالى: ﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ [النور: ٣٠].

ب- نَظَرُ الرَّجُلِ للشَّهادة عليها، أو لمعاملتها، فيجوز له النظر لوجهها؛

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 148 (SanadKitab #30096, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.