Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 147

  1. كتاب النكاح
  2. أحكام الخطبة
  3. ثامنا: مما يستحب في العقد

على خِطْبةِ أخيهِ الذي أُجيب: فإنَّ العَقْد يَصحُّ مع تحريمِ الخِطْبة، لأنَّ المحرَّم لا يقارن العَقْد، فلم يؤثِّر فيه.

ثامناً: ممَّا يُستحَبُّ في العَقْد:

أ - يُسنُّ في العَقْد أن يكون مساءَ يوم الجمعة؛ أي: في آخر النَّهار؛ لأنَّه يومٌ شريفٌ، ويوم عيدٍ، وفي آخره ساعة الإجابة، فاستحبَّ العقد فيها؛ لأنَّها أعظم بركةً، وأحرى لإجابة الدعاء لهما، وقد استحبَّه جماعة من السلف.

ب- ويُسنُّ أن يخطُبَ بخُطبَةِ ابن مسعود ﵁ وهي المعروفة بخُطْبةِ الحاجة؛ فيقول: «إنَّ الحمد لله نحمدُه ونستعينُه ونستغفرُه، ونعوذُ بالله من شرورِ أنفُسِنا ومن سيِّئاتِ أعمالنا، من يهدِ الله فلا مُضِلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هادِيَ له، وأشهَدُ أن لا إله إلَّا الله وحدَهُ لا شَريكَ له، وأشهدُ أنَّ محمَّداً عبدُه ورَسولُه.

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾ [آل عمران: ١٠٢].

﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾ [النساء: ١].

﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: ٧٠ - ٧١].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 147 (SanadKitab #30096, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.