Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 146

  1. كتاب النكاح
  2. أحكام الخطبة
  3. سابعا: حكم العقد في الأحوال المحرمة مما سبق

بالقبول، تصريحاً أو تعريضاً؛ لما رَوَى أبو هريرةَ ﵁ عن النَّبيِّ ﷺ قال: (لَا يَخْطِبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ) [رواه البخاري، ومسلم].

ولأنَّ في ذلك إفساداً على الخاطِبِ الأوَّل، وفيه إيقاع العداوة بين الناس.

- ويجوز للخاطِب الثاني الخِطبة على خِطبة الأوَّل في الأحوال التالية:

أ - إذا رُدَّ الخاطبُ الأوَّل؛ لحديث فاطمة بنت قَيْسٍ: (أَنَّهَا أَتَتِ النَّبيَّ ﷺ فذَكَرَتْ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ وَأَبَا جَهْمٍ خَطَبَاهَا. فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: أَمَّا مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، وَأَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَلَى عَاتِقِهِ، انْكِحِي أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ) [رواه البخاري، ومسلم].

ب- إذا تَرَكَ الخاطبُ الأوَّل؛ لقول النبيِّ ﷺ في حديث أبي هريرة ﵁ -السابق-: (حَتَّى يَنْكِحَ أَوْ يَتْرُكَ).

ج- إذا أَذِنَ له الخاطبُ الأوَّل بذلك؛ لحديث ابن عمر ﵄، أنَّ النبيَّ ﷺ كان يقول: (وَلَا يَخْطُبَ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ، حَتَّى يَتْرُكَ الخَاطِبُ قَبْلَهُ، أَوْ يَأْذَنَ لَهُ الخَاطِبُ) [رواه البخاري]. ولأنَّ الأوَّل أسقط حقَّه.

د - إذا كان الثاني لا يعلمُ بإجابة الأوَّل؛ لأنَّه معذورٌ.

سابعاً: حُكْمُ العَقْد في الأَحْوالِ المُحَرَّمَةِ ممَّا سَبَقَ:

إنْ خُطِبَتِ المُعْتدَّةُ تصريحاً، أو الرَّجعيَّةُ -ولو تعريضاً-، أو خَطَبَ الرَّجُلُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 146 (SanadKitab #30096, hlm. urut 881)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.