Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 153

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. رابعا: شروط صحة النكاح

لم يقصد معناه حقيقةً؛ لما روى أبو هريرة ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ، وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكاح، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

رابعاً: شُروطُ صِحَّةِ النِّكاح:

للنِّكاحِ شُروطٌ خمسَةٌ:

الشَّرطُ الأوَّل: تعيينُ الزَّوجين في العقد؛ لأنَّ النِّكاح عقد معاوضة، أشبه تعيين المبيع في البيع.

وعليه؛ فلا يَصِحُّ النكاح إنْ قال الوليُّ: «زوجتُك بنتي»، وله بنتٌ غيرها، ولا قوله: «قَبِلْتُ نكاحها لابني»، وله ابنٌ غيره، حتَّى يُميَّزَ كُلٌّ منهما باسمه، أو صفته التي لا يشاركه فيها أحد؛ لأنَّ التعيين لا يحصل بدونه.

فإن كانت المرأةُ حاضرةً، فقال: «زوجتك هذه»، أو قال: «زوجتك بنتي»، ولم يكن له غيرُها، صحَّ؛ لحصول التعيين.

الشَّرطُ الثَّاني: رِضَا كُلٍّ من الزَّوجين بالآخر؛ فيُشترط رِضَا زوجٍ مكلَّفٍ؛ أي: بالغٍ عاقلٍ رشيدٍ، ورِضَا زوجةٍ حُرَّةٍ عاقلةٍ ثيِّبٍ، تمَّ لها تسع سنين، ولها إذنٌ صحيحٌ معتبرٌ.

فلا يَصحُّ إن أُكْرِهَ أحدُهما عليه؛ لحديث أبي هريرة ﵁، أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: (لَا تُنْكَحُ الأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ. قَالُوا:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 153 (SanadKitab #30096, hlm. urut 888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.