Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 154

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. رابعا: شروط صحة النكاح

يَا رَسُولَ اللّاهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ) [رواه البخاري، ومسلم].

والتَّحديد بتسع سنين؛ لأنَّها بلغت سنًّا يمكن أن تحيض فيه، ويكون لها حاجة إلى النكاح، فكانت كالبالغة.

ويُستثنى من اشتراط الرِّضا: من يجوز للأبِ أو وصيِّهِ أن يجبرهم على التّزويج؛ وهُم:

أ - الثَّيِّبُ دونَ تِسع سنِين؛ لأنَّ إذنها غير معتبر.

ب- البِكْرُ، وإن كانتْ مكلَّفة؛ فلأبيها أن يجبرها على النِّكاح سواءً كانت صغيرةً أو كبيرةً؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ، وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا) [رواه مسلم]، فلما قَسَّم النِّساء قسمين، وأثبت الحقَّ لأحدهما، دلَّ على نفيه عن الآخر، وهي البِكْر، فيكون وليُّها أحقَّ منها بها.

إلَّا أنَّه يُستحبُّ استئذانها إذا تمَّ لها تسع سنين؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ السَّابق.

ويُشترط في استئذانها: تسميةُ الزَّوج لها على وجهٍ يحصل لها به معرفته؛ لتكون على بصيرةٍ في إذنها بتزويجه، ولا يُعتبرُ تسميةُ المَهْر.

ج- المَجْنونةُ؛ فللأبِ ووصيِّه إجبارها على الزواج ولو كانت بلا شهوةٍ، أو كانت ثيِّباً أو بالغةً؛ لأنَّ ولاية الإجبار انتفت عن المرأة العاقلة لعَقْلِها ونظرِها لنفسِها، بخلاف المجنونة.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 154 (SanadKitab #30096, hlm. urut 889)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.