Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 155

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. رابعا: شروط صحة النكاح

ومع شهوتها يزوجها كلُّ وليِّ؛ لأنَّها بحاجةٍ إلى النكاح لدفع ضرر الشهوة عنها، وإعفافها، وصيانتها عن الوقوع في الفجور، وغير ذلك من مصالحها.

د - الصَّغيرُ غير البالغ؛ لما روى سُليمان بن يَسار: (أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ﵄ زَوَّجَ ابْناً لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ) [رواه البيهقي].

فإن كان قد قارب البلوغ؛ فله إذنٌ معتبرٌ، فيصحُّ تزويجه بإذْنِه؛ لأنَّه صار يَعرِفُ مصالِحَ النِّكاح.

هـ- البالِغُ المعتُوهُ؛ وهو: ناقص العَقْل، يزوِّجُه أَبوهُ ووَصِيُّه -كما سبق- بدون رِضَاه؛ لأنَّه غيرُ مكلَّف؛ فأشبهَ الصَّغير.

الشَّرْطُ الثَّالث: الوَلِيُّ؛ لحديثِ أبي موسى الأَشْعَريِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

وعن عائشة ﵂ أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه].

* ويُشترطُ في الوَلِيِّ ستَّة شروط:

أ - الذُّكوريَّة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا تُزَوِّجُ المَرْأَةُ المَرْأَةَ) [رواه ابن ماجه]، ولأنَّ المرأة لا ولاية لها على نفسها في

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 155 (SanadKitab #30096, hlm. urut 890)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.