Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 160

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. رابعا: شروط صحة النكاح

منهما في الآخر بما صحَّ مَهْراً، ولو كان بدون مَهْر مثلها.

والعَضْلُ مُحرَّم، ويُفسَّق به الوليُّ إن تكرَّر منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ﴾ [البقرة: ٢٣٢].

ب- الغَيبة المُنقَطِعة: وهي ما لا تُقطَعُ إلِّا بكُلْفَةٍ ومشقَّة، سواءً كانت غيبته فوقَ مسافةِ قَصْرٍ أو دونَها؛ لأنَّ التحديد بابه التوقيف، ولا توقيف.

ج- إذا تعذَّرَت مراجعته؛ بأَسْرٍ، أو حَبْسٍ، أو كان غائباً لا يُعلَم مكانُه؛ لأنَّه صار كالبعيدِ المنقطعِ.

فإذا سقطت ولاية الأقرب بأحد هذه الأسباب انتقلت الولاية إلى الأبعد؛ لحديث عائشة ﵂ السابق: (فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ).

* التوكيلُ في التزويج:

وكيل الوليِّ يقوم مقامه، سواء كان الوليُّ حاضراً أو غائباً، مجبِراً أو غيرَ مجبِرٍ؛ لأنَّه عقدُ معاوضةٍ فجاز التوكيل فيه كالبيع، وقياساً على توكيل الزَّوج؛ لَأنَّهُ ﷺ وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي تَزْوِيجِهِ مَيْمُونَةَ. [رواه مالك].

ولا يفتقر توكيله إلى إذن موليَّته؛ لأنَّه إذن من الوليِّ في التزويج، فلا يفتقر إلى إذن المرأة، ولا الإشهاد عليه، كإذن الحاكم.

لكن لا بدَّ من إذن غير المجبَرةِ لوكيل وليِّها بالتزويج، ويكون إذنها بعد توكيله؛ لأنَّه قبل ذلك أجنبيٌّ.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 160 (SanadKitab #30096, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.