Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. رابعا: شروط صحة النكاح

- يُشترط في وكيل الوليِّ ما يشترط في الوليِّ من الشروط؛ من ذكورة، وبلوغ، وعقل، وعدالة، ورشدٍ، وغيرها؛ لأنَّها ولاية، فلا يصحُّ أن يباشرها غير أهلها.

- ويصحُّ توكيل الفاسق في قبول النِّكاح؛ لأنَّه يصحُّ قبوله النِّكاح لنفسه، فيصحُّ لغيره.

- ويصحُّ التوكيل في إيجاب النِّكاح توكيلًا مقيَّداً؛ كأن يقول: «زوِّج زيداً»، أو «زوِّج هذا». فليس له أن يزوِّج غيره. ويصح توكيله توكيلًا مُطْلَقاً؛ كأن يقول لوكيله: «زوِّج مَنْ شئت»، ويتقيَّد الإطلاق بالكُفء.

- يُشترط لصحَّة النِّكاح مع وجود التوكيل عند الإيجاب والقبول أن يقول الوليُّ لوكيل الزَّوج، أو وكيل الوليِّ لوكيل الزَّوج: «زوَّجتُ فلانةً فلاناً»، أو «زوَّجتُ فلانةً لفلان»، ويصفه بما يتميَّز به.

ويُشترط قول وكيل الزَّوج: «قَبِلتُه لموكِّلي فلان»، أو «قَبِلتُه لفلان».

ولا يصحُّ إن لم يقل: «لفلان»؛ لفوات شرطٍ من شروطه، وهو تعيين الزَّوجين.

* تولِّي الوَليِّ طَرَفي العَقْد:

يصحُّ أن يتولَّى الوليُّ طرفي عقد النِّكاح إذا كان وليًّا للطرفين؛ كأن يزوِّج ابنه من بنت أخيه، أو وكَّل الزَّوج وليَّ المرأة في قبول نكاح الزَّوج من الوليِّ نفسه، ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 161 (SanadKitab #30096, hlm. urut 896)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.