Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب النكاح
  2. باب أركان النكاح وشروطه
  3. خامسا: الكفاءة في النكاح

أ - الدِّيانَةُ: لحديث أبي حاتم المُزَنيِّ ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ، إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الأَرْضِ وَفَسَادٌ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّاهِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ؟ قَالَ: إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ -ثَلَاثَ مَرَّاتٍ-). [رواه الترمذي].

وتكون الدِّيانةُ بأداء الفرائض واجتناب النواهي؛ فلا تُزوَّجُ عفيفةٌ بفاسق ولا فاجرٍ؛ لأنَّه مردود الشهادة والرواية، وذلك نقص في إنسانيَّته، فلا يكون كفئاً لعَدْلٍ؛ لقوله تعالى: ﴿أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ﴾ [السجدة: ١٨].

ب- النَّسَبُ، فلا يكون العَجَمِيُّ كفئاً لعربيَّةٍ؛ لأنَّ العرب يعدُّون الكفاءة في النَّسَب، ويأنفون من نكاح الموالي، ويرون ذلك نقصاً وعاراً.

ج- الحُرِّيَّةُ؛ فلا يكون العبدُ كفئاً لحُرَّةٍ -ولو معتَقَةً-؛ لأنَّه منقوصٌ بالرِّقِّ، ممنوعٌ من التَّصرُّف في كَسْبِه، ولا يملكه؛ فلا يساوي الحُرَّة. و (لأنَّ النَّبيَّ ﷺ خَيَّر بَرِيرَةَ حِينَ عَتَقَتْ تَحْتَ عَبْدٍ) [رواه البخاري، ومسلم]، فإذا ثبت الخيار في الاستدامة، ففي الابتداء أَوْلَى.

د - الصِّناعَةُ؛ فصاحب الصناعة الدنيئة؛ كالحجَّام، والزبَّال ليس كُفئاً لبنت من هو أعلى منه صناعةً؛ كالتَّاجر، وصاحب العقار، ونحو ذلك؛ لأنَّ ذلك يُعدُّ في عُرْف الناس نَقْصاً، فأشبه نقص النَّسَب.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 165 (SanadKitab #30096, hlm. urut 900)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.