هـ- المَيْسَرَةُ؛ وهو اليَسار بمالٍ بحسب ما يجب لها من المَهْر والنَّفَقَة؛ لأنَّ هذا القدر من المال هو الذي يُحتاج إليه. فلا يكون المُعْسِرُ كفئاً لمُوسرةٍ؛ لأنَّ ذلك يُعدُّ في عُرْف الناس نَقْصاً، وهم يتفاضلون فيه كتفاضلهم في النَّسَب. ولأنَّ على المُوسِرَة ضرراً في إعسار زوجها؛ لأنَّه يخلُّ بنفقتها، ومُؤْنَة أولاده. ولهذا كان لها الفسخ بإعساره بالنفقة.
Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين
Baca Juz 3, halaman 166
Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 166 (SanadKitab #30096, hlm. urut 901)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.