Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. أولا: أقسام المحرمات في النكاح
  4. الصنف الثاني من أقسام المحرمات: المحرمات إلى أمد
  5. القسم الأول: المحرمات لأجل الجمع
  6. حكم من جمع بين من سبق

أ - الجمْعُ بينَ الأُخْتَيْن: سواءً كانت أختَها مِنْ نسبٍ أو رضاع، وسواء كان ذلك قبل الدُّخول أو بعده، وكذلك أختُ مُعتدَّتِهِ قبل انقضاء عِدَّتها؛ لأنَّها في حكم الزَّوجة؛ لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ [النساء: ٢٣].

ب- الجمْعُ بين المرأة وعمَّتها، أو خالتها، وإن عَلَتا من كُلِّ جهةٍ، مِنْ نسبٍ أو رَضاعٍ؛ إجماعاً؛ لعموم حديث أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلَا بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا) [رواه البخاري، ومسلم].

* حُكم مَنْ جمَعَ بينَ مَنْ سَبَقَ:

- من تزوَّج أُختَيْن أو نحوهما -ممَّا سبق- في عقدٍ أو عقدَيْن معاً: بَطَل العَقْدان؛ لأنَّه لا يمكن تصحيحُهما، ولا مزيَّة لإحداهما على الأخرى، فبطَل فيهما.

- وإن تزوَّجهما في عقدين في زمنين، وعُلِم السَّابق: صحَّ العقد الأوَّل فقط؛ لأنَّه لا جَمْع فيه، وبطلَ الثَّاني، لأنَّ الجمع حصل بِهِ.

- فإن جُهل أسبقُ العَقْدين: فَسَخَهُما حاكمٌ إن لم يُطلِّقْهما؛ لبطلانِ النِّكاح في أحدهما وتحريمها عليه، ونكاح إحداهما صحيح، ولا يُتَيقَّن بينونتها منه إلَّا بطلاقهما، أو فسخ نكاحهما، فوجب ذلك.

ج- الجمْعُ بين أكثرَ من أربع زوجات؛ لحديث ابن عمر ﵄:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 171 (SanadKitab #30096, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.