Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 172

  1. كتاب النكاح
  2. باب المحرمات في النكاح
  3. أولا: أقسام المحرمات في النكاح
  4. الصنف الثاني من أقسام المحرمات: المحرمات إلى أمد
  5. القسم الثاني من المحرمات لأمد: ما كان سبب التحريم فيه عارضا، ويمكن أن يزول

أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال لغَيْلانَ بن سَلَمة ﵁ حين أسلم وتحته عشر نِسْوة: (اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعاً) [رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه]، فلما منعه النبيَّ ﷺ من استدامة ما زاد على أربع، دلَّ ذلك على أنَّ المنع من ابتداء ذلك أَوْلى.

- وخُصَّ النَّبيُّ ﷺ بجواز ذلك؛ فكان له أن يتزوَّج بأيِّ عدد شاء؛ تكرمةً له من الله تعالى.

- ومن طلَّق واحدةً من أربعٍ، حَرُمَ عليه تزوُّج بَدَلَها حتَّى تنقضي عِدَّتها؛ لأنَّ المعتدَّة في حكم الزَّوجة. بخلاف ما لو ماتت فله أن ينكح بَدَلها في الحال؛ لأنَّه لم يبق لنكاحها أثرٌ.

* حُكمُ الجَمعِ -فيما سبق- مع وَطْءِ شُبهةٍ أو زِناً:

- مَنْ وطِئَ امرأةً بشبْهةٍ أو زِنًا: حَرُم في زَمَنِ عِدَّتها نكاحُ أُختِها، أو عمَّتها، أو خالتِها.

- وحَرُمَ أن يزيدَ على ثلاثٍ غيرَها بعقدٍ. فإن كان له ثلاثُ زوجاتٍ لم يحلَّ له نكاح رابعة، حتَّى تنقضي عِدَّة من وَطِئَها بشبهةٍ أو زناً.

ولو كان له أربعُ زوجاتٍ: لم يحلَّ له أن يطأَ منهنَّ أكثر من ثلاث، حتَّى تنقضي عدَّة من وَطِئها بشبهةٍ أو زناً، لِئلَّا يُجمع ماؤُه في أكثر من أربع نسوة.

القسم الثَّاني من المُحرَّمات لأَمَدٍ: ما كان سببُ التَّحريمِ فيه عارضاً، ويمكن أن يَزولَ، وهُنَّ أنواع:

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 172 (SanadKitab #30096, hlm. urut 907)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.