Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 187

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. ثالثا: أقسام العيوب المثبتة للخيار

انحرافِ مزاج زالَ في فصل الاعتدالِ، فإن مضت الفصول الأربعة ولم يَزُل: عُلِم أنَّها خِلْقَة (¬١).

ثمَّ إِنْ لم يطأها الزَّوج في هذه السَّنَةِ؛ فللزَّوجة الفَسْخُ؛ لما تقدَّم، وإلَّا لم يكن عِنِّيناً.

القِسمُ الثَّاني: ما يَختصُّ بالمرأة؛ وهو شيئان:

أ - كَوْن فَرْجِها مَسدوداً؛ بحيث لا يَسلُكُه الذَّكَر.

- فإن كان ذلك بأصل الخِلْقةِ؛ فهو: رَتَقٌ؛ وهو تلاحم الشَّفْريْن. والمرأة رَتْقاءُ.

- وإن لم يكن ذلك بأصلِ الخِلْقةِ؛ فهي: قَرْناء أو عَفْلَاء.

والقَرَن: لحمٌ زائدٌ يسدُّ الفَرْج.

والعَفَلُ: ورمٌ يكون في اللَّحْمَة التي بين مسلَكَي المرأة، فيضيقُ فَرْجُها، فلا يَسلُكُ فيه الذَّكَر.

ويثبُتُ به الخيار؛ لأنَّه يمنع الوَطْء المقصود من النِّكاح.

ب - أن يكون في فَرْجِها بَخَرٌ؛ وهو نتنٌ في الفَرْج يثور عند الوطء، أو في فَرْجِها قُروحٌ سيَّالةٌ، أو كونها فَتْقاء؛ وهو انخراق ما بين السَّبيلين، أو كونها مُستحاضَة؛ فيثبت الخيار للزوج؛ لما سبق.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 187 (SanadKitab #30096, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.