Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. ثالثا: أقسام العيوب المثبتة للخيار

ب- قَطْعُ الخُصْيَتَيْن، ومثله: من رُضَّت بَيْضَتاه، أو سُلَّتا؛ لأنَّ فيه نقصاً يمنع الوطء، أو يُضْعِفه.

ج- العُنَّةُ؛ وهو العَجْز عن الوَطْءِ، ولو لكِبَرٍ أو مَرَضٍ لا يُرجى بُرْؤُه، مأخوذٌ مِنْ: عَنَّ الشيءَ يَعِنُّ، إذا اعترَضَ؛ فذَكَرُهُ يَعِنُّ -أي: يعترض- إذا أراد أن يُولِجَهُ في فَرْجِ المرأة.

ويثبت الخيار لامرأة العِنِّين بعد تأجيلِهِ سَنَةً، قد ورَدَ ذلك عن جَمْعٍ من الصحابة؛ منهم: عمرُ، وعليٌّ، وابنُ مسعودٍ، والمغيرةُ بن شُعْبَةَ ﵃ [روى ذلك عبدُ الرزاق]، وليس لهم مخالفٌ.

ولأنَّه عيبٌ يمنع الوطء، فأثبت الخيار، كالجَبِّ.

* طُرُق ثُبوت العُنَّةِ، وما يترتَّبُ عليه:

تثبتُ عُنَّةُ الزَّوج بإقرارِه، أو ببيِّنةٍ. فإن عُدِمتا وطلبت امرأتُه يمينَهُ فنَكَلَ، ولم يَدَّع وَطْأً سابقاً على دعواها: أُجِّلَ سَنَةً هلاليَّة؛ لأنَّها المعتبرة في الأحكام الشرعيَّة، من حينِ تَرْفعُ الزَّوجة أمرَه إِلى القاضِي، فيضربُ القاضي له المدَّةَ، لا غيرُهُ؛ لوروده عن عمرَ، وعليٍّ، وابنِ مسعودٍ، والمغيرةِ بن شُعْبةَ ﵃، كما سبق.

- ولأنَّه قد يكون عاجزاً لعُنَّةٍ، وقد يكون لمرَضٍ؛ فتمرُّ بِهِ الفصول الأربعةُ، فإن كان مِنْ يُبْسٍ زالَ في فصل الرُّطوبة، وهكذا بالعكس، وإن كان من

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 186 (SanadKitab #30096, hlm. urut 920)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.