Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. رابعا: حكم ثبوت الخيار بغير ما ذكر من العيوب

وثبوت الفسخ بحدوثه بعد الدخول؛ لأنَّه عيبٌّ في النكاح يثبت به الخيار حال كونه مقارناً للعقد، فيثبت طارئاً، كما يثبت الفسخ بالإعسار، ولأنَّه عقدٌ على منفعةٍ، فحدوث العيب بها يُثبت الخيار، كما في الإجارة.

رابعاً: حُكمُ ثُبوتِ الخِيارِ بغيرِ ما ذُكِرَ مِنْ العُيُوب:

لَا يَثبت خِيارٌ لأحدِ الزَّوجين بغير ما ذُكِرَ من العيوب؛ كالعَور، والعَرج، وقَطْعِ اليد والرِّجْل، والعَمَى، والخَرَس، والطَّرَش؛ لأنَّ ذلك كُلَّه لا يمنع الاستمتاع، ولا يُخشَى تعدِّيه.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 189 (SanadKitab #30096, hlm. urut 923)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.