Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 191

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. فصل في فسخ الأنكحة بالعيوب
  4. ثانيا: سقوط حق الفسخ

فصل في فسخ الأنكحة بالعيوب

أوَّلًا: حقُّ الفَسْخِ بين التَّراخِي والفَوْرِيَّة:

يكون الخيارُ في الفسخ على التَّراخي؛ لأنَّه لدَفْع ضَرَرٍ مُتَحقِّق، فكان على التَّراخي؛ كخيارِ القصاص.

ولأنَّه لنقصٍ في المعقود عليه؛ أشبه خيار العيب، ولذا لا يسقط.

ثانياً: سُقوطُ حَقِّ الفَسْخِ:

يَسقطُ حقُّ فَسْخ النِّكاح لكلا الزَّوجين أو لأحدهما بالأمور التالية:

أ - إذا زالَ العيبُ بعدَ العَقْد؛ لِزوالِ سَبَبِهِ، وهو الضَّرر النَّاتج عنه.

ب- إذا كان عالماً بالعيب وقتَ العَقْد؛ وذلك لدخولِهِ على بصيرةٍ، فأشبَهَ مَنْ اشتَرَى ما يَعلم عيبَه.

ج- أن يرضَى بالعَيْب في غير العُنَّة؛ ويكون ذلك:

١) بقولٍ؛ كأن يقول: «أسْقَطْتُ الفسخ»، أو: «رَضيتُ».

٢) أو بِفعلٍ؛ كوطءٍ إذا كان الخيار للزَّوج؛ لأنَّه يدلُّ على رغبتِه فيها، أو تمكينٍ مِنْ وطءٍ مع العِلْم بالعَيْب إن كان الخيار للزَّوجة؛ لأنَّه يدلُّ على رضاها به.

د - ويَسقطُ حقُّ فَسْخ النكاح بالعُنَّةِ بقولِ امرأةِ العِنِّين: «أسقطتُ حقِّي من الخيار لعُنَّتِهِ»، أو «رَضيتُ به عنِّيناً»، ونحو ذلك؛ لأنَّ العِلْم بعدم قُدْرته

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 191 (SanadKitab #30096, hlm. urut 924)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.