Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب النكاح
  2. باب حكم العيوب في النكاح
  3. فصل في فسخ الأنكحة بالعيوب
  4. خامسا: حكم الرجوع بالمهر بسبب العيب على من غره (غشه)

فِعْل الوكيل كفِعْل المُوكِّل، فالتغرير قد صدر منهما، فيكون بينهما نصفان، بخلاف الوَليِّ، فليس فِعْلُه فعل مولاه.

- وإذا حصلت الفرقةُ بين الزوجين من غير فسخٍ؛ بموتٍ، أو طلاقٍ، فلا يرجعُ به على غارٍّ ولا غيره؛ لأنَّ سبب الرجوع على الغارِّ الفسخُ، وهو لم يوجد.

- ليس لوليِّ الصغير أو المجنون أو الرَّقيق تزويجه بمن به عيبٌ يُردُّ به في النكاح؛ لأنَّ الوليَّ ناظرٌ لهم بما فيه الحظُّ والمصلحةُ، وهو منتفٍ في هذا العقد.

فإن زوَّج الوليُّ غير المكلَّف بمعيبٍ يُردُّ به في النكاح، لم يصحَّ النكاح إن كان يعلم أنَّه معيبٌ؛ لأنَّه عَقَدَ لهم عقداً لا يجوز عَقْدُه.

وإن كان لا يعلم أنَّه معيبٌ، صحَّ العقدُ، وله الفسخ إذا علم العيب.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 194 (SanadKitab #30096, hlm. urut 927)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.