Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 199

  1. كتاب النكاح
  2. باب نكاح الكفار
  3. سادسا: حكم المهر إن فرق بينهما بإسلام أحدهما

سادساً: حُكمُ المَهْر إنْ فُرِّقَ بينهما بإسْلام أَحَدِهما:

- إن سبقتِ الزوجةُ زوجَها بالإسلام، وكان ذلك قبل الدُّخول، فلا مهْرَ لها؛ لمجيءِ الفُرْقَة من قِبَلها.

وإن سبَقَها هو بالإسلام: فلَها نصفُ المهرِ؛ لمجيءِ الفُرقَةِ من قِبَله، كما لو طلَّقها.

- وأمَّا إن كان إسلامُ أحدِهما قبلَ الآخر بعد الدُّخول: فيَجب لها المهرُ بكلِّ حال؛ لاستقرارِهِ بالدُّخول.

فإن كان المُسمَّى صحيحاً: فهو لها.

وإن كان مُحرَّماً وقد قَبَضَتْه: فليس لها غيرُه؛ لأنَّا لا نتعرَّض لما مضى ممَّا تقابضاه، وإن لم تكن قبضته، فلها مَهْرُ المِثْل.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 199 (SanadKitab #30096, hlm. urut 932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.