Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 222

  1. كتاب الصداق
  2. فصل فيما يسقط الصداق وينصفه ويقرره
  3. ثالثا: ما يتقرر به المهر كاملا

وحقيقة اللَّمس الْتقاءُ البَشَرتَين. ولأنَّ اللَّمس والنظر والتقبيل نوع استمتاعٍ، فأُجْري مَجْرَى الوَطْءِ، وقد نال بها الزَّوج شيئاً لا يُباح لغيره.

و- طلاقُ الزَّوج لها وهو في مَرَض مَوْتِه المَخُوف الذي تَرِثُه فيه؛ معاملةً له بنقيض قصدِه، ولأنَّه يجب عليها عِدَّة الوفاة، فوجب كمال المَهْر، ما لم تتزوَّج قبل موته، أو ترتدَّ.

ز- خَلْوةُ الزَّوج بزوجته وإن لم يحصل بينهما وَطْءٌ؛ لقول زُرارَة بن أَوْفَى قال: (قَضَى الخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ المَهْدِيُّونَ أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا، وَأَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ المَهْر) [رواه عبد الرَّزاق، وابن أبي شيبة]. فإن منعته من الوطء لم يتقرَّر كامل المَهْر؛ لعدم التمكين التام.

ويُشترط للخَلْوة المُقرِّرة للمَهْر أن تكون مِنْ مُميِّزٍ، يَطَأُ مِثْلُه؛ وهو ابن عشر سنين، والزَّوجة ممَّن يُوطَأُ مِثْلُها وهي ابنة تسع سنين.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 222 (SanadKitab #30096, hlm. urut 950)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.