Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 223

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في اختلاف الزوجين في الصداق

فصل

في اختلاف الزَّوجين في الصَّداق

إذا وقعَ خِلافٌ في الصَّداق بين الزَّوجين، أو وَرَثَتِهما، أو أحد الزَّوجين ووَرَثةِ الآخر، أو الزَّوج ووليِّ صغيرةٍ، أو وليِّ الزَّوج الصغير مع الزَّوجة الرشيدة، فلا يخلو ذلك من أحوال:

أ - أن يختلفا في قَدْر الصَّداق، أو عَيْنِه، أو جِنْسِه، أو صِفَتِه، أو فيما يستقرُّ به، وليس لأحدهما بيِّنة؛ فالقول قول الزَّوج أو من يقوم مقامه بيمينه؛ لأنَّ الزَّوج منكرٌ؛ لحديث ابن عبَّاس ﵄ أنَّ رسول الله ﷺ قال: (البَيِّنَةُ عَلَى المُدَّعِي، وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ) [رواه البيهقي].

ب- أن يختلفا في قَبْض الصَّداق، أو تَسْمية مَهْر المثل، فالقول قول الزَّوجة، أو من يقوم مقامها مع اليمين؛ لأنَّ الأصل عدم القَبْض، والظاهر التَّسمية.

- إذا تزوَّج رجلٌ امرأةً على صَداقَيْن: سِرٍّ وعلانيةٍ، وكان أحدُهما زائداً عن الآخر، أُخِذَ بالصَّداق الزائد مطلقاً؛ لأنَّه إن كان السِّرُّ أكثر فقد وَجَبَ بالعَقْد، ولم يُسْقِطْه العلانية، وإن كان العلانية أكثر فقد بَذَل لها الزائد فلزمه.

ويَلْحَقُ بالمَهْر كلُّ زيادةٍ بعد العقد ما دامت المرأة في حِبَالِه، فيما يُقرِّر المَهْر كاملاً أو ينصِّفه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ﴾ [النساء: ٢٤]. وتملكُها من حين الزيادة، لا من حين العقد؛ لأنَّ المِلْكَ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 223 (SanadKitab #30096, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.