Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 249

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. ثانيا: أحكام عامة في عشرة النساء

باب عِشرة النساء

أوَّلًا: تَعريفُ العِشْرَة:

العِشْرَة لُغةً: بِكسر العين؛ اسمٌ من المُعاشَرَةِ والتَّعاشُرِ، وهي المُخالَطَةُ.

واصطلاحاً: ما يكون بين الزَّوجين من الأُلْفَةِ والمُؤانَسَةِ، والانْضِمام والاجتماع.

ثانياً: أحكامُ عامَّةٌ في عِشْرَة النِّساءِ:

أ - يلزم كلًّا من الزَّوجين معاشرة الآخر بالمعروف؛ من الصُّحبة الجميلة، وكفِّ الأذى؛ لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [النساء: ١٩]، وقوله ﷿: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وعن أبي هريرة ﵁، عن النبيِّ ﷺ قال: (اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْراً) [رواه مسلم].

ب- ينبغي للزَّوج إمساك زوجته مع كراهته لها؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا﴾ [النساء: ١٩]، قال ابن عبَّاس ﵄: «ربما رُزق منها ولداً، فجعل الله فيه خيراً كثيراً».

ج- حقُّ الزَّوج على زوجته أعظمُ من حقِّها عليه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلِلرِّجَالِ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 249 (SanadKitab #30096, hlm. urut 973)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.