Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 250

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. ثالثا: حقوق الزوجة

عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ [البقرة: ٢٢٨].

وعن قَيْس بن سَعْدٍ ﵁، أنَّ رسول الله ﷺ قال: (لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ النِّسَاءَ أَنْ يَسْجُدْنَ لِأَزْوَاجِهِنَّ؛ لِمَا جَعَلَ اللهُ لَهُمْ عَلَيْهِنَّ مِنَ الحَقِّ) [رواه أبو داود].

د - على الزَّوج أن يكون غيوراً من غير إفراط؛ لحديث جابر بن عَتيك ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (إِنَّ مِنْ الْغَيْرَةِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ، وَمِنْ الخُيَلَاءِ مَا يُحِبُّ اللهُ، وَمِنْهَا مَا يُبْغِضُ اللهُ؛ فَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُحِبُّ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وَالْغَيْرَةُ الَّتِي يُبْغِضُ اللهُ الْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ) [رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي].

هـ- يُكرَهُ مَطْلُ كُلِّ واحدٍ من الزَّوجين بما يلزمُه للزَّوج الآخر مع قدرته؛ من نفقةٍ، أو خدمةٍ، أو وطءٍ، ونحو ذلك من الواجبات، ولا يظهر الكَراهة لبَذْلِه، بل يُظهر البِشْر والطَّلاقة.

ثالثاً: حُقوقُ الزَّوجةِ:

للزَّوجة على زوجها حقوقٌ يجب أن يؤدِّيها إليها، وهي:

أ - النَّفَقَة وتوابعها؛ لما روى جابرٌ ﵁، أنَّ النبيَّ ﷺ قال: (وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالمَعْرُوفِ) [رواه مسلم]. وسيأتي الكلام على النفقة وتوابعها مفصَّلًا في كتاب النَّفقات.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 250 (SanadKitab #30096, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.