Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 251

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. ثالثا: حقوق الزوجة

ب- الوَطْء مرَّةً في كُلِّ ثُلُث سَنَةٍ إن قدر على ذلك، بطلب الزَّوجة؛ مسلمةً أو ذِمِّيةً؛ لأنَّ الله تعالى قدَّر ذلك بأربعة أشهر في حقِّ المُولِي، فكذلك في غيره؛ لأنَّ اليمين لا تُوجِبُ ما حَلَف عليه، فدلَّ على أنَّ الوَطْء واجبٌ بدونها؛ فإن سافر زوجها فوق نصف السَّنَةِ في غير حَجٍّ، أو في غير غَزْوٍ واجِبَيْن؛ أو طَلَبِ رِزقٍ يحتاجه، وطَلَبَت زوجتُه قُدومه، وقَدِرَ على القُدوم، لِزَمَه ذلك؛ لما روى ابن عمر ﵄: (أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵁ قَالَ لِحَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ ﵄: كَمْ أَكْثَرُ مَا تَصْبِرُ المَرْأَةُ عَنْ زَوْجِهَا؟ فَقَالَتْ: سِتَّةَ أَوْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ.

فَقَالَ عُمَرُ ﵁: لَا أَحْبِسُ الجَيْشَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا) [رواه البيهقي].

فإن أَبَى ذلك الواجب من مَبيتٍ أو وَطْءٍ أو قُدومٍ بلا عُذرٍ؛ فرَّق الحاكم بينهما بطَلَبِها ذلك؛ لأنَّه ترك حقًّا عليه يتضرَّر به، فأشبه المُولِي.

ج- المبيت ليلةً من أربعٍ إن كانت حُرَّةً وطلبت منه ذلك، والقَسْم لها إن كان معه غيرها؛ لما روى الشعبيُّ قال: (جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَتْ: زَوْجِي خَيْرُ النَّاسِ يَقُومُ اللَّيْلَ، وَيَصُومُ النَّهَارَ، فَقَالَ عُمَرُ: لَقَدْ أَحْسَنْتِ الثَّنَاءَ عَلَى زَوْجِكَ. فَقَالَ كَعْبُ بْنُ سُورٍ: لَقَدِ اشْتَكَتْ فَأَعَرَضَتِ الشَّكِيَّةَ. فَقَالَ عُمَرُ: اخْرُجْ مِمَّا قُلْتَ. قَالَ: أَرَى أَنْ تُنْزِلَهُ بِمَنْزِلَةِ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، لَهُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهِنَّ، وَلَهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ) [رواه عبد الرزاق].

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 251 (SanadKitab #30096, hlm. urut 975)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.