Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. رابعا: شروط تسليم الزوجة نفسها لبيت زوجها

رابعاً: شُروطُ تَسْليم الزَّوجةِ نَفْسَها لبيت زَوْجِها:

إذا تمَّ عَقْدُ الزواج بالمرأة وجب على المرأة تسليم نفسها لبيت زوجها، وذلك إذا توفَّرت الشروط التالية:

أ - أن تكون الزَّوجة حُرَّةً؛ لأنَّ الأَمَة لا يجب تسليمها إلَّا بالليل؛ إذ هي مملوكةٌ عُقِد على إحدى منافعها، فلم يلزم تسليمها في غير وقتها، والحُرَّة ليست كذلك.

ب - أن يكون زوجها قد طَلَبها للمَجيء إلى بيته، أو طلبت هي ذلك. كما يجبُ تسليمها الصَّداقَ إن طَلَبَته؛ لأنَّه بالعقد يستحقُّ الزَّوج تسليم المعوَّض، كما تستحقُّ المرأة تسليم العِوَض، كما في عقد الإجارة.

ج- أن يُمكن الاستمتاع بها؛ كبنت تِسْع سنوات؛ لأنَّ النبيَّ ﷺ بَنَى بِعَائِشَةَ وَهِيَ بِنْتُ تَسْعِ سِنِينَ [رواه مسلم]. ولأنَّها ليست محلًّا للاستمتاع.

وإن كانت ابنة تِسْع سنوات لكنَّها نِضْوَةُ الخِلْقَة (مهزولة الجسم)؛ ويُخشى عليها من الوَطْءِ: الإفضاءُ، دُفِعَت إليه، لكنَّه يُمنَعُ من وَطْئها؛ لحديث ابن عبَّاسٍ ﵄ قال: قال رسول الله ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ) [رواه ابن ماجه]، ويَسْتَمْتِع بها فيما دون الفَرْج؛ ولا يثبتُ خيارُ الفَسْخ، وعليه النفقة؛ لأنَّ منْعَها لنفسها لعُذْرٍ.

د - ألَّا تشترط في العَقْد البقاء في دارها؛ فإن شَرَطَتْه فلها الفَسْخُ إذا نَقَلَها

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 252 (SanadKitab #30096, hlm. urut 976)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.