Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 253

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. خامسا: الحالات التي لا يجب أن تسلم المرأة نفسها لبيت زوجها

عنها؛ للزوم الشَّرْط.

خامساً: الحالاتُ التي لا يَجبُ أن تُسلِّم المرأةُ نَفْسَها لبيت زَوْجِها:

لا يلزم الزوجة ولا وليَّها تسليمها إلى بيت زوجها قبل الدخول، وذلك في الحالات التالية:

أ - إن طَلَبَها زوجُها وهي مُحرِمَةٌ بحَجٍّ أو عُمْرةٍ.

ب- إن طَلَبَها زوجُها وهي حائض، حتَّى لو وَعَدَها وقال لها: لن أَطَأَكِ.

ج- إذا كانت مريضة مَرَضاً يُرجى زوالُه.

د - إذا كانت صغيرةً لا تتحمَّل الوطء؛ لقول النبيِّ ﷺ: (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ)؛ حيث إنِّ وَطْأها وهي مريضة، أو صغيرة سيُلْحِقُ الضَّرَر بها؛ فلِذا نهى الشارع عن ذلك عن طريق العموم.

فهذه الأعذار تمنع الاستمتاع بها، ويُرجى زوالها؛ أشبه ما لو طلب تسليمها في نهار رمضان.

فإن طرأ الإحرام، أو المرض، أو الحيض بعد الدخول فليس لها منع نفسها من زوجها ممَّا يُباح له منها.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 253 (SanadKitab #30096, hlm. urut 977)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.