Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 272

  1. كتاب الخلع
  2. رابعا: مكروهات الخلع

إلَّا بكر بن عبد الله المُزَنِي؛ فإنَّه زعم أنَّها منسوخة بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ﴾ [النساء: ٢٠].

ثالثاً: الأحْوالُ التي يُباحُ فيها الخُلْع:

يُباح الخُلْع على عِوضٍ تُقدِّمُه المرأة لزوجها، في الأحوال التالية:

أ - سوء العِشْرَة بين الزَّوجين؛ بأن صار كلٌّ منهما كارهاً للآخر، لا يُحسِنُ صُحبته؛ لقول الله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ [البقرة: ٢٢٩].

ب- كراهة المرأة لخُلُق زوجها أو خَلْقِه وخَشِيَت أنَّها لا تؤدِّي حقَّ الله في طاعته، فتأثم بذلك؛ لحديث امرأة ثابت بن قَيْس بن شَمَّاس السابق.

ج- نَقْصُ دِين زَوْجها.

أمَّا إذا كان زوجها يُحبُّها وهو على أحواله تلك؛ فيُسنُّ صَبْرها عليه، وعدم افتدائها منه؛ دفعاً لضرره.

رابعاً: مَكْروهاتُ الخُلْع:

أ - يُكره الخُلْع مع استقامة الحال؛ لحديث ثَوْبان ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلَاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ) [رواه أبو داود، والترمذي، وابن ماجه]، ولأنَّه عبثٌ.

فإن خالع وقع الخُلْع؛ لعموم قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 272 (SanadKitab #30096, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.