Lewati ke konten

Kitab: At-Tashil fi Fiqhil Imam Ahmad · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب الخلع
  2. خامسا: محرمات الخلع

هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ [النساء: ٤].

ب- يُكرَهُ الخُلْع بأكثر ممَّا أعطاها -وهو من مفردات المذهب-؛ لما روى ابن عبَّاس ﵄: (أَنَّ جَمِيلَةَ بِنْتَ سَلُولَ أَتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: وَاللهِ مَا أَعْتِبُ عَلَى ثَابِتٍ فِي دِينٍ وَلَا خُلُقٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا أُطِيقُهُ بُغْضًا. فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ ﷺ: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهَا حَدِيقَتَهُ وَلَا يَزْدَادَ) [رواه ابن ماجه]. لكنَّه لا يَحْرُم؛ لقوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾. وقالت الرُّبيِّع بنت مُعوِّذ ﵂: «اخْتَلَعْتُ فِيمَا دُونَ عِقَاصِ رَأْسِي، فَأَجَازَ عُثْمانُ ذَلِكَ). والعِقاص: خيطٌ تُشدُّ به أطراف الذوائب. والمعنى: أن المخالع له أن يأخذ كلَّ ما تملكه المرأة حتَّى ما دون عقاص رأسها إذا افتدت منه بذلك.

خامساً: مُحَرَّماتُ الخُلْع:

يَحرُمُ الخُلْع إذا عَضَل الزَّوج زوجتَه لتَخْتَلِع، فإن عَضَلَها؛ بأن ضَرَبَها، أو ضيَّق عليها، أو منعها حقَّها من نفقةٍ، أو كِسْوةٍ، أو قَسْمٍ، ونحو ذلك، لتَخْتَلِع منه، لم يصحَّ الخُلْع؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٩].

ولأنَّها مُكرهةٌ على بذل العِوَض بغير حقٍّ، فلم يستحقَّ أَخْذَه منها؛ للنهي عنه، والنَّهي يقتضي الفساد.

Rujukan halaman ini: التسهيل في فقه الإمام أحمد - وزارة الأوقاف الكويتية، ج 3، ص 273 (SanadKitab #30096, hlm. urut 994)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.