المبحث الثاني:
حكم السَّلم المقسَّط.
المقصود بالسلم المقسط: هو أن يسلم في شيء واحد، على أن يقبضه في أوقات متفرقة أجزاء معلومة (¬١).
وقد اختلف الفقهاء في حكم السلم المقسط على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز السلم المقسط مطلقاً دون بيان أجل كل قسط وثمنه.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الثاني: عدم جواز السلم المقسط مطلقاً. وهو قول عند الشافعية (¬٦).
القول الثالث: جواز السلم المقسط إذا بُيّن أجل كل قسط وثمنه، وإذا لم يبين لم يجز.