Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 135

  1. الفصل الخامس في تغير الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه
  2. المبحث الثاني: حكم السلم المقسط.

وهو مذهب الحنابلة (¬١)، وقول للشافعي (¬٢).

دليل القول الأول: القياس على الثمن المقسَّط في البيع المطلق، فكل بيع جاز في جنس واحد وأجل واحد جاز في جنسين وفي أجلين (¬٣).

دليل القول الثاني: أن ثمن المسلم فيه المؤخر أقل من ثمن المسلم فيه المقدم، فتقع الصفقة لا يعرف ثمن كل واحد من القسطين، فيكون ثمن كل قسط مجهولاً، فلا يجوز (¬٤).

نوقش: بأن بيع الأعيان يجوز إلى أجلين وفي جنسين مع الجهل بما يقابل كل واحد منهما، والسلم كبيع الأعيان (¬٥).

ويناقش أيضًا: بأن هذه الجهالة تزول إذا بُيّن أجل كل قسط وثمنه.

دليل القول الثالث: استدلوا على جوازه بما استدل به اصحاب القول الأول، وهو أن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلين وآجال، واشترطوا إن يبين قسط كل أجل وثمنه؛ لأنه لو تعذر قبض الباقي فإن الأجل الأبعد يستحق أقل من الأجل الأقرب، فاعتبر معرفة قسطه وثمنه، وإذ لم يبين لم يصح (¬٦).

نوقش: بأنه إذا قبض البعض وتعذر قبض الباقي، ففسخ العقد، رجع بقسطه من الثمن، ولا يجعل للباقي فضلاً عن المقبوض؛ لأنه مبيع واحد

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 135 (SanadKitab #30099, hlm. urut 120)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.