المبحث الثالث:
حكم تمديد الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه.
اختلف الفقهاء في حكم تمديد الأجل بسب انقطاع المُسْلَم فيه، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أنه يخير المُسْلِم بين الفسخ، وبين تمديد الأجل إلى وجوده.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥).
القول الثاني: أن العقد ينفسخ، ويسترد المُسْلِمُ رأسَ المال.
وهو قول عند الحنفية (¬٦)، والمالكية (¬٧)، والشافعية (¬٨)، والحنابلة (¬٩).