Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 138

  1. الفصل الخامس في تغير الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه
  2. المبحث الثالث: حكم تمديد الأجل بسبب انقطاع المسلم فيه.

القول الثالث: أن العقد لا ينفسخ، ويمدد المُسْلِمُ الأجلَ إلى وجوده.

وهو قول عند المالكية (¬١).

دليل القول الأول: أن هذا العقد صحيح، وقد وقع على موصوف في الذمة، فهو باق على أصله، وليس من شرط جوازه أن يكون في نفس الأجل الذي حدد، وإنما هو شيء شرطه المسلم فهو بالخيار (¬٢).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: أن المعقود عليه قد هلك بتعذر تسليمه، فاقتضى انفساخ العقد، كما لو شرى بفلوس ثم كسدت قبل القبض، يبطل العقد، فكذا هنا (¬٣).

نوقش: بأن المسلم فيه متعلق بالذمة، لا في شيء معين كما في الفلوس الكاسدة قبل القبض، وما في الذمة باق على أصله (¬٤).

الدليل الثاني: أن في تأجيل المسلم فيه بيعًا للدين بالدين، وبيع الدين بالدين محرم (¬٥).

يناقش: بعدم التسليم بأن فيه بيع دين بدين، بل إن فيه تأجل الدين إلى وقت وجوده.

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 138 (SanadKitab #30099, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.