Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 144

  1. الفصل السادس في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل
  2. المبحث الأول: حكم إسقاط بعض الدين الحال دون شرط

«فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ مِنْ دَيْنِكَ»، قَالَ كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قُمْ فَاقْضِهِ» " (¬١).

وجه الدلالة من الحديث: أن كعب بن مالك أسقط بعض دينه الحال مقابل أخذ الباقي منه دون شرط، استجابة لأمر النبي ﷺ، وفي ذلك دلالة على جواز إسقاط بعض الدين الحال مقابل أخذ باقيه دون شرط، بل إنه من فعل الخير الذي حث عليه الشرع (¬٢)، قال ابن حزم: "أن يعطيه بعض ما له عليه ويبرئه الذي له الحق من باقيه باختياره، ولو شاء أن يأخذ ما أبرأه منه لفعل: فهذا حسن جائز بلا خلاف، وهو فعل خير" (¬٣).

الدليل الثاني: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "أَنَّ أَبَاهُ قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيدًا، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَاشْتَدَّ الغُرَمَاءُ فِي حُقُوقِهِمْ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ، فَسَأَلَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا تَمْرَ حَائِطِي وَيُحَلِّلُوا أَبِي، فَأَبَوْا، فَلَمْ يُعْطِهِمُ النَّبِيُّ ﷺ حَائِطِي، وَقَالَ: «سَنَغْدُو عَلَيْكَ»، فَغَدَا عَلَيْنَا حِينَ أَصْبَحَ، فَطَافَ فِي النَّخْلِ وَدَعَا فِي ثَمَرِهَا بِالْبَرَكَةِ، فَجَدَدْتُهَا، فَقَضَيْتُهُمْ، وَبَقِيَ لَنَا مِنْ تَمْرِهَا" (¬٤).

وجه الدلالة من الحديث: أنه في طلب النبي ﷺ من الغرماء أن يقبلوا تمر حائط جابر بن عبد الله ﵄ ويحللوا والده من الباقي دلالة على جواز إسقاط بعض الدين الحال مقابل أخذ باقيه دون شرط، وأنه من الأمور المشروعة بدلالة شفاعة النبي ﷺ فيها.

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 144 (SanadKitab #30099, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.