المبحث الثاني:
حكم إسقاط بعض الدين الحال بالشرط (¬١).
اختلف الفقهاء في حكم إسقاط بعض الدين الحال بالشرط على قولين:
القول الأول: أن ذلك جائز
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والشافعية (¬٤)، ورواية عند الحنابلة (¬٥).
القول الثاني: أن ذلك لا يجوز.
وهو مذهب الحنابلة (¬٦)، والظاهرية (¬٧)، وقول عند الشافعية (¬٨).