Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 147

  1. الفصل السادس في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل
  2. المبحث الثاني: حكم إسقاط بعض الدين الحال بالشرط

نوقش: بأن هضم صاحب الحق يكون لو امتنع المدين من أداء دينه الحال حتى يضع عنه، أما إذا كان المدين مقراً بما عليه، ووضع عنه صاحب الحق بعض الدين الحال مقابل شرط فليس في ذلك هضم لصاحب الحق (¬١).

الدليل الثالث: أن إسقاط بعض الدين الحال إبراء، والإبراء فيه معنى التمليك، والأصل في التمليك أنه لا يقبل التعليق بالشرط، كالهبة (¬٢).

نوقش: بعدم التسليم بأن الإبراء فيه معنى التمليك، بل هو إسقاط محض، ولهذا لا يفتقر إلى قبول المبرأ، ولا رضاه، ولا يرتد بالرد فهو بالعتق والطلاق أشبه منه بالتمليك، وعلى فرض التسليم بأن الإبراء تمليك كالهبة، فإنه لا يسلم بأن الهبة لا تقبل التعليق على شرط، فلا نص، ولا إجماع يدل على بطلان تعليق الهبة بالشرط (¬٣).

الترجيح: بعد عرض القولين الواردين في هذه المسألة، وأدلة كل قول، ومناقشة ما يحتاج منها إلى مناقشة، يتبين لي والله أعلم أن القول الراجح هو القول الأول، القائل بجواز إسقاط بعض الدين الحال بالشرط؛ وذلك لأن الأصل في الشروط الصحة واللزوم إلا ماقام دليل على منعه، ولم يقم دليل على منع إسقاط بعض الدين الحال مقابل الشرط، إلا إن امتنع المدين من أداء دينه الحال حتى يضع عنه الدائن بعضه فإنه لا يجوز؛ لأن فيه هضمًا لصاحب الحق، وأكلًا للمال بالباطل.

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 147 (SanadKitab #30099, hlm. urut 130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.