المبحث الثالث:
حكم إسقاط بعض الدين المؤجل وتعجيله، دون شرط (¬١).
اختلف الفقهاء في حكم إسقاط بعض الدين المؤجل وتعجيله إذا كان الإسقاط والتعجيل بغير شرط ولا مواطأة من الدائن والمدين على قولين:
القول الأول: أنه جائز.
وهو مذهب الحنفية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥).
القول الثاني: أنه لا يجوز.
وهو مذهب المالكية (¬٦)