Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 149

  1. الفصل السادس في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل
  2. المبحث الثالث: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل وتعجيله، دون شرط

دليل القول الأول: أن الأصل في العقود والشروط الصحة إلا ما دل الدليل على منعه ولا دليل يمنع من ذلك، بل إن كل واحد منهما محسن، ومتبرع ببذل حقه من غير عوض (¬١).

دليل القول الثاني: بأن ذلك بمنزلة الذي يؤخر دينه بعد محله عن غريمه ويزيده الغريم في حقه، فهذا الربا بعينه (¬٢)، وإن لم يكن ربا فهو ذريعة للربا، وفي المنع منه سدًا لذريعة الربا. قال السبكي (¬٣): "قال مالك ﵀ هو باطل مطلقاً-يعني ضع وتعجل- سواء جرى بشرط أم بغير شرط للتهمة وذلك قاعدة مذهبه" (¬٤)، وقال ابن القيم (¬٥): "وأما مالك فإنه لا يجوزه مع الشرط ولا بدونه سداً للذريعة" (¬٦).

يناقش: بالفرق بين مسألة ضع وتعجل وبين الربا، فالربا زيادة في الأجل الحال مع زيادة في الثمن، وهذه عكس الربا فهي إسقاط من الثمن مقابل التعجيل بالأجل، ومن شروط سد الذريعة أن تفضي الذريعة إلى المقصود

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 149 (SanadKitab #30099, hlm. urut 132)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.