Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 152

  1. الفصل السادس في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل
  2. المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل)

القول الثاني: عدم جواز اسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل.

وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والظاهرية (¬٣).

القول الثالث: جواز إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل في دين الكتابة فقط. وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).

القول الرابع: جواز إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل في البيع بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال إذا كان الساقط جزءًا من ربحه مقابل الأجل بقسطه.

وهو قول لبعض الحنفية (¬٦)، وبعض الحنابلة (¬٧).

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 152 (SanadKitab #30099, hlm. urut 135)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.