القول الثاني: عدم جواز اسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل.
وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢)، والظاهرية (¬٣).
القول الثالث: جواز إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل في دين الكتابة فقط. وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والحنابلة (¬٥).
القول الرابع: جواز إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل في البيع بثمن مؤجل زائد عن الثمن الحال إذا كان الساقط جزءًا من ربحه مقابل الأجل بقسطه.
وهو قول لبعض الحنفية (¬٦)، وبعض الحنابلة (¬٧).