Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 153

  1. الفصل السادس في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل
  2. المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل)

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عباس ﵄ قال: "لَمَّا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِإِجْلَاءِ بَنِي النَّضِيرِ، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ إِنَّ لَنَا دُيُونًا عَلَى النَّاسِ، قَالَ: «ضَعُوا وَتَعَجَّلُوا» " (¬١).

وجه الدلالة من الحديث: أن في الحديث دلالة على جواز إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل أخذ باقيه، حيث أرشد النبي ﷺ يهود بني النضير إلى ذلك.

نوقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا ينهض للاحتجاج به، وعلى فرض صحته (¬٢) فإن ذلك كان قبل نزول تحريم الربا، فإجلاء بني النضير كان على رأس ستة أشهر من وقعة بدر، وتحريم الربا كان في غزوة خيبر (¬٣).

الدليل الثاني: أن الأصل في العقود والشروط الصحة والإباحة، حتى يقوم الدليل على التحريم، ولا دليل يدل على عدم جواز إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا قياس صحيح (¬٤).

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 153 (SanadKitab #30099, hlm. urut 136)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.