يناقش: بالتسليم إن كان الإسقاط دون اتفاق مسبق، إما إن كان إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله تم باتفاق مسبق بين المتعاقدين فإن في ذلك فتحًا لأبواب الربا، والشريعة جاءت بإغلاق أبواب الربا، والبعد عنه.
الدليل الثالث: عن ابن عباس ﵄ "سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الْحَقُّ عَلَى الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ، فَيَقُولُ: عَجِّلْ لِي وَأَضَعُ عَنْكَ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ" (¬١)
وجه الدلالة من الأثر: أن ابن عباس ﵄ أفتى بجواز إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل التعجيل، وأن ذلك ليس من الربا.
يناقش: بأنه في حجية قول الصحابي خلاف والراجح أنه لا حجة فيه (¬٢)، وعلى فرض حجيته فقد خالفه من الصحابة ابن عمر (¬٣)،