Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 158

  1. الفصل السادس في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل
  2. المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل)

الدائن المتعجل بعض حقه، وأيضا فإن مقصود الدائن هنا استيفاء ماله (¬١).

الدليل الخامس: قياس إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله على الزيادة في الدين الحال مقابل تأجيله بجامع الاعتياض عن الأجل في كليهما، فزد وتأجل لما زاد له في الأجل وأخره، زاد له مقابله في الدين، وفي إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله لما وضع له من الأجل المستحق بالعقد، وضع له في مقابله من الدين، فتبين أن إسقاط بعض الدين مقابل تعجيله ربا، ولا يجوز (¬٢).

نوقش من وجهين:

الوجه الأول: بأن الاعتياض عن الأجل لا يصح إذا كان مؤديا إلى الربا، وأما إن لم يكن كذلك فليس هناك ما يدل على التحريم، والأصل في المعاملات الحل، وقد قام الدليل على جواز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، وما ذلك إلا لأجل تأجيله (¬٣)

الوجه الثاني: بأن قياس إسقاط بعض الدين مقابل تعجيله على الزيادة على الدين الحال مقابل زيادة الأجل، وأن هذا ربا قياس مع الفارق، وذلك من وجوه:

الوجه الأول: أن الربا هو الزيادة، وهي منتفية في الوضع مع التعجيل؛ لأنه نقص لا زيادة، فانتفى معنى الربا لغة، وشرعاً (¬٤).

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 158 (SanadKitab #30099, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.