Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 157

  1. الفصل السادس في تغير الأجل بالمصالحة على الوضع مقابل التعجيل
  2. المبحث الرابع: حكم إسقاط بعض الدين المؤجل بشرط تعجيل الأجل (ضع وتعجل)

وجه الدلالة من الحديث: أن الحديث دلَّ على النهي عن بيع آجل بعاجل وهو إسقاط بعض الدين مقابل تعجيل باقيه.

يناقش: بأن هذا الحديث ضعيف، لا ينهض للاحتجاج به.

الدليل الثالث: أنه جاء عن ابن عمر (¬١)، وزيد بن ثابت (¬٢) النهي عن إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله، فدل ذلك على تحريمه (¬٣).

يناقش: بأنه لا حجة في قول الصحابي، وعلى التسليم بحجيته فإنه معارض بما ورد عن ابن عباس ﵄ (¬٤) من القول بجواز إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله، وأنه ليس من الربا، ورأي الصحابي لا يكون حجة إذا خالف غيره من الصحابة (¬٥).

الدليل الرابع: أن إسقاط بعض الدين المؤجل مقابل تعجيله، يؤدي إلى قرض جر نفعاً، وبيانه: أن من عجل شيئاً قبل وجوبه، وهو المدين هنا، يعد مقرضاً لما عجله، فقد أقرض الآن ثمانية، ليقتضي من نفسه عشرة عند حلول الأجل، فلا يجوز (¬٦).

نوقش: بعدم التسليم بأن إسقاط بعض الدين مقابل تعجيله يعد قرضاً، فالقرض عقد إرفاق بالمقترض، وهنا المرتفق هو المقرض فقد تعجل ما عليه مقابل سقوط بعض الدين عن ذمته، فالإرفاق في جانبه أظهر منه في جانب

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 157 (SanadKitab #30099, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.