Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 169

  1. الفصل السابع في تغير الأجل بإسقاط الأقساط الأخيرة
  2. المبحث الأول حكم بيع الأقساط
  3. المطلب الثاني: حكم زيادة الثمن المؤجل عن الثمن الحال في بيع الأقساط

أتى إلى تاجر عنده قماش، فقال: أعطني هذه القطعة، فقال التاجر: مشتراها بثلاثين، وما أبيعها إلا بخمسين إلى أجل، فهل يجوز ذلك، أم لا؟ فأجاب: المشتري على ثلاثة أنواع: أحدها: أن يكون مقصوده السلعة ينتفع بها للأكل، والشرب، واللبس، والركوب، وغير ذلك، والثاني: أن يكون مقصوده التجارة فيها، فهذان نوعان جائزان بالكتاب، والسنة، والإجماع" (¬١).

وقد صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة، رقم (٥٣/ ٢/ ٦)، حيث جاء فيه:

"تجوز الزيادة في الثمن المؤجل عن الثمن الحال، كما يجوز ذكر ثمن المبيع نقداً، وثمنه بالأقساط لمدد معلومة، ولا يصح البيع إلا إذا جزم العاقدان بالنقد، أو التأجيل" (¬٢).

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 169 (SanadKitab #30099, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.