حكم إسقاط الأقساط الأخيرة مقابل انتظام المدين بالتسديد دون شرط.
اتفق الفقهاء من الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢)، والشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والظاهرية (¬٥)، على جواز إسقاط الأقساط الأخيرة دون شرط ولا مواطأة من الدائن والمدين؛ لأن الدائن محسن بذلك، ومتبرع ببذل حقه من غير عوض (¬٦).