المبحث الثاني:
تغير الأجل بسبب وفاة المدين وأثرها في حلول الدين (¬١).
اختلف الفقهاء في حكم حلول أجل الدين بسبب وفاة المدين، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: أن الدين المؤجل لا يحل بموت المدين بشرط توثيقه برهن أو كفيل مليء، فإن تعذر التوثيق حل الدين.
وهو مذهب الحنابلة (¬٢)، وقول عند المالكية (¬٣)،
القول الثاني: أن الدين المؤجل يحل بوفاة المدين.
وهو مذهب الحنفية (¬٤)، والمالكية (¬٥)، والشافعية (¬٦)، والظاهرية (¬٧)، ورواية عند الحنابلة (¬٨).