Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 190

  1. الفصل التاسع في تغير الأجل بسبب الوفاة قبل حلول الدين
  2. المبحث الثاني: تغير الأجل بسبب وفاة المدين وأثرها في حلول الدين

القول الثالث: عدم حلول الدين المؤجل بموت المدين مطلقاً، بل ينتقل إلى ذمة الورثة بموت مورثهم من غير توثيق والتزام من الورثة.

وهو قول عند المالكية (¬١)، ورواية عند الحنابلة (¬٢).

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «مَنْ تَرَكَ حَقًّا أَوْ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ» (¬٣).

وجه الدلالة من الحديث:

الوجه الأول: أن النبي ﷺ بيَّن أن حقوق الميت وأمواله تنتقل لورثته من بعده، والأجل حق الميت فيورث عنه كسائر حقوقه، وينتقل الدين إلى الورثة بالصفة التي كان عليها، وقد كان مؤجلاً فيبقى إلى أجله (¬٤).

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 190 (SanadKitab #30099, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.