وقد اختلف الفقهاء في حكم عقوبة المدين المماطل بالحجر على أمواله على قولين:
القول الأول: أنه يحجر على المدين المماطل.
وهو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، وقول بعض الحنابلة (¬٣).
القول الثاني: أنه لا يحجر على المدين المماطل.
وهو مذهب المالكية (¬٤)، والحنابلة (¬٥)، وقول عند ال
شافعية (¬٦)، وقول أبي حنيفة (¬٧).
أدلة القول الأول:
الدليل الأول: قول رسول الله ﷺ: «لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ» (¬٨).