Lewati ke konten

Kitab: Taghayyurul Ajal wa Atsaruhu fid Duyun · Pengarang: مرضي العنزي

Baca halaman 107

  1. الفصل الرابع في تغير الأجل بسبب الإخلال في تسليم المستصنع في محله
  2. المبحث الأول: حكم الاستصناع.

المبحث الأول: حكم الاستصناع.

الاستصناع لغة: الألف والسين للطلب، والصنع: الفعل، فالاستصناع لغة: طلب الفعل (¬١)، قال ابن منظور في لسان العرب: "يقال: اصطنع فلان خاتماً إذا سأل رجلاً أن يصنع له خاتماً" (¬٢).

والاستصناع اصطلاحاً: "عقد على مبيع في الذمة شُرِطَ فيه العمل" (¬٣).

والاستصناع عقد مستقل يعقد فيه على العين والعمل جميعًا، فالعمل ومادة الشيء المصنوع كلها من عند الصانع، ولا يشترط فيه تعجيل الثمن، فيكون حسب اتفاق المتعاقدين. فهو يشبه السلم؛ من حيث أنه موصوف في الذمة، ويختلف عنه من حيث أنه يشترط فيه العمل، ولا يشترط في المصنوع أن يوجد في الأسواق. ويشبه الإجارة؛ من حيث عمل الصانع في المعقود عليه، ويختلف عنها من حيث كون المواد من الصانع (¬٤).

Rujukan halaman ini: تغير الأجل وأثره في الديون، ص 107 (SanadKitab #30099, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.