٢٦ - (ق): عائشة (¬١) ﵂: «من أسلم في ثمر، فليسلم في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم». [خ: ٢١٢٥، م: ١٦٠٤] (¬٢).
٢٧ - (خ): أبو هريرة ﵁: «من أشار إلى أخيه بحديدة، فإن الملائكة تلعنه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه». [م: ٢٦١٦] (¬٣).
٢٨ - (م): أبو هريرة ﵁: «من اشترى طعاما، فلا يبعه حتى يكتاله». [م: ١٥٢٨] (¬٤).
٢٩ - (ق) (¬٥): ابن مسعود ﵁: «من اشترى محفلة، فردها فليرد معها صاعا». [خ: ٢٠٤٢ موقوفا] (¬٦).