Lewati ke konten

Kitab: Masyariqul Anwar an-Nabawiyyah · Pengarang: الصغاني

Baca halaman 65

  1. الباب الأول
  2. [الفصل الأول: ما جاء في: من الموصولة أو الشرطية]

٣٠ - (م): أبو هريرة ﵁: «من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصا أميري فقد عصاني». [م: ١٨٣٥] (¬١).

٣١ - (م): أبو هريرة ﵁: «من اطلع في بيت قوم، بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه». [م: ٢١٥٨].

٣٢ - (ق): أبو هريرة ﵁: «من أعتق رقبة مؤمنة، أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار». [خ: ٦٣٣٧، م: ١٥٠٩] (¬٢).

٣٣ - (ق): أبو هريرة ﵁: «من أعتق شقصا من مملوك، فعليه خلاصه في ماله، فإن لم يكن له مال قوم المملوك قيمة عدل، ثم استسعي غير مشقوق عليه». [خ: ٢٣٩٠، م: ١٥٠٣] (¬٣).

٣٤ - (ق): ابن عمر ﵄: «من أعتق عبدا بينه وبين آخر قوم عليه في ماله قيمة عدل، لا وكس ولا شطط، ثم عتق عليه في ماله إن كان موسرا». [خ: ٢٣٨٥، م: ١٥٠١] (¬٤).

Rujukan halaman ini: مشارق الأنوار النبوية من صحاح الأخبار المصطفوية، ص 65 (SanadKitab #30101, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.